أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا رقم 22 لسنة 2026 بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة للمحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة في نص القرار.
📌ونصت المادة الأولى على العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم ممن استوفوا الشروط الواردة في المادة الثانية.
📌المادة الثانية أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف مدة العقوبة حتى تاريخ 18 مارس 2026، وأن يكون سدد مبالغ الرد والغرامات المقضي بها إلى خزانة الدولة، وألا يكون من العائدين أو معتادي الإجرام.
📌واستثنى القرار عددًا من الجرائم من نطاق العفو، حيث لا ينطبق على جرائم اختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها ما لم تُسدّد المبالغ المختلسة إلى خزانة الدولة، كما استثنى جرائم الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والخمر وكل ما يتعلق بحيازتها أو نقلها أو جلبها أو زراعتها أو تقديمها بقصد الاتجار.
📌وشمل الاستثناء كذلك جرائم القصاص والحدود والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم الإرهاب والقتل، إضافة إلى جرائم القتل العمد والخطأ والضرب المفضي إلى الموت والجرائم الواقعة على الأموال أو على حرية الأفراد وأعراضهم ما لم يصدر تنازل من المجني عليه أو وليه.
وأسند القرار إلى النائب العام مهمة تكليف المحامين العامين كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع الجهات المختصة لفحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد كشوفات بالعفو تنفيذًا لأحكام القرار.
كما خول المجلس الأعلى للقضاء الفصل في المسائل التي تثار بشأن تطبيق أحكام هذا القرار.









