فصلت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، في تحديد الأساس القانوني لاحتساب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وقالت إن الأغلبية المطلقة تُحتسب على أساس العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب الذين يتمتعون بالصفة النيابية، بما يجعل الاعتداد في حساب الأغلبية منصرفًا إلى العضوية القائمة قانونًا، لا إلى العدد الإجمالي المقرر لعضوية المجلس مع عدم احتساب المقاعد الشاغرة وحسب واقع الحال فأن من يحتفظون بالصفة فعليا عددهم 160 عضو حسب افادة مقرر مجلس النواب
جاء ذلك في طلب التفسير التشريعي محل الدعوى الدستورية رقم (8 لسنة 2 ق.د)، المقدم من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، أسامة حماد.
وبحسب بيان لـ”الحكومة الليبية”، يأتي هذا التفسير تأكيدًا لاختصاص المحكمة الدستورية العليا في بيان المعنى القانوني للنصوص التشريعية وتحديد ضوابط تطبيقها، بما يرسّخ وضوح القواعد المنظمة للعمل النيابي، ويعزز سلامة الإجراءات البرلمانية، ويضع حدًا لاختلاف التأويل بشأن الأساس الذي تُحتسب وفقًا له الأغلبية المطلقة، بما يعزز استقرار المؤسسات الدستورية وانتظام عملها وفقًا لأحكام القانون.








